الشيخ جعفر كاشف الغطاء
216
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والماشي ، والراكب أيضاً بالإيماء . ويحتمل اشتراطه بالاستقرار في الواجب من سجود التلاوة أصالة ، وفي الواجب بالعارض من سجودها ، وسجود الشكر ، وإطلاق الجواز كالمندوب في الفرض والنفل ، واللَّه أعلم ) ( 1 ) . السابع : التشهّد ويجب في الفريضة ، وهو جزء منها ، ومن النافلة ، تبطلان بتركه عمداً . ومحلَّه في الثنائيّة فريضة أو نافلة والأحاديّة واحد ، وهو ما بعد السجدة الأخيرة منها . وفي الثلاثيّة منها والرباعيّة تشهّدان : أحدهما : بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية . وثانيهما : بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة . وهو وإن كان بالنسبة إلى المعنى الأصلي يحصل بإحدى الشهادتين ، إلا أنّ المراد منه في لسان الشارع والمتشرّعة مجموع الشهادتين بلفظ : « أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه » صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، والأحوط قول : « أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » من غير واو ، ثمّ الصلاة على النبيّ وآله بلفظ : « اللهمّ صلّ على محمّد وآله » . ثمّ الأقرب منهما إلى الاحتياط قول : « أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » محافظاً على العربيّة ، والترتيب والموالاة . ومع العجز يأتي بالمقدور . ومع العجز عن تمامه أو بعضه يأتي بمقدار ما عجز عنه من الذكر ، مع الزيادة وبدونها إذ ليس له شيء مقدّر . فإن عجز ، فترجمته .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .